﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (١)، ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ (٢).
رد: لم يرد بالآيتين مسألتنا؛ بدليل السياق، وإجماع المفسرين (٣).
ثم: المراد ما اعتبر فيه قاطع من الأصول، أو الظن في مقابلة قاطع بلا دليل، أو مطلقًا وعمل به (٤) هنا (٥) للدليل القاطع، وللإجماع.
ووجه الثالث: عصمة الإجماع عن الخطأ.
رد: عملوا بالظاهر، وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم.
قوله (٦): ومن جحد ما ثبت بخبر الآحاد، في كفره وجهان (٧) ذكرهما ابن حامد.