Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 184

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

قال في المسودة (١): "وقد اختلف العلماء في تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل، وذكر ابن حامد في أصوله عن أصحابنا في ذلك وجهين، والتكفير منقول (٢) عن إسحاق بن راهويه (٣) ". انتهى.

قال ابن حامد: لكن غالب أصحابنا على كفره، فيما يتعلق بالصفات.

وذكر في مكان آخر: أن جحد أخبار الآحاد كفر كالتواتر عندنا، فإنه يوجب العلم والعمل، فأما من جحد العلم بها فالأشبه لا يكفر، ويكفر في نحو ما ورد في الاستواء والنزول، ونحوهما من الصفات.

قوله (٤): مسألة: إذا أخبر الواحد بحضرته ﵇، ولم ينكر، دلّ على صدقه ظنًّا، في (٥) قول أصحابنا وغيرهم. وقيل قطعًا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 184 (SanadKitab #127717, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.