Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 185

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه.

وقال ابن الحاجب: "إن عُلم أنه لو كان كاذبًا لعلموه، ولا حامل على السكوت، فهو صادق قطعًا للعادة".

فيه مسألتان: إحداهما: إذا أخبر واحد بحضرة النبي ﷺ ولم ينكر دلّ على صدقه، وإلا كان النبي ﷺ مقرًا له على الكذب، وأنه محال، وهذا أحد أقسام السنة" لكن هل يدل على صدقه ظنًّا أو قطعًا؟

ظاهر كلام أصحابنا الأول، قاله ابن مفلح (١)، واختاره الآمدي (٢)، وغيره (٣)، لتطرق الإحتمال.

وقيل (٤): قطعًا؛ لأن النبي ﷺ لا يقرّ على الكذب.

الثانية: لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير، ولم يكذبوه فكذلك.

وقال ابن الحاجب (٥): " [إن] (٦) علم أنه لو كان كاذبًا لعلموه، ولا حامل على السكوت، فهو صادق قطعًا، للعادة".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 185 (SanadKitab #127717, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.