ورد: يحتمل لم يعلمه إلا واحد، أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما.
ثم: يحتمل مانع.
وحمل القاضي (١) الرواية عن أحمد في إفادة خبر العدل، للعلم على صور منها: هاتان الصورتان.
قال أبو العباس (٢): "ومنه: ما تلقاه ﷺ بالقبول، كإخباره (٣) عن تميم الداري (٤) [بما أخبر به] (٥). ومنه: إخبار شخصين عن قضية يُعلم أنهما لم يتواطآ عليها، ويتعذر في العادة، الاتفاق على الكذب فيها أو الخطأ".
قوله (٦): مسألة: إذا انفرد (٧) واحد فيما تتوفر الدواعي [على] (٨) نقله، وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة، فهو كاذب قطعًا، خلافًا للرافضة (٩).