Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 186

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

ورد: يحتمل لم يعلمه إلا واحد، أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما.

ثم: يحتمل مانع.

وحمل القاضي (١) الرواية عن أحمد في إفادة خبر العدل، للعلم على صور منها: هاتان الصورتان.

قال أبو العباس (٢): "ومنه: ما تلقاه ﷺ بالقبول، كإخباره (٣) عن تميم الداري (٤) [بما أخبر به] (٥). ومنه: إخبار شخصين عن قضية يُعلم أنهما لم يتواطآ عليها، ويتعذر في العادة، الاتفاق على الكذب فيها أو الخطأ".

قوله (٦): مسألة: إذا انفرد (٧) واحد فيما تتوفر الدواعي [على] (٨) نقله، وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة، فهو كاذب قطعًا، خلافًا للرافضة (٩).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 186 (SanadKitab #127717, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.