Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 187

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

لنا: العلم بكذب مثل هذا عادة؛ فإنها تحيل السكوت عنه، ولو جاز كتمانه، لجاز الإخبار عنه بالكذب، وكتمان مثل بغداد، وبمثله نقطع بكذب مدعي معارضة القرآن (١)، والنص على علي كما تدعيه الشيعة، ولم تنقل شرائع الأنبياء، لعدم الحاجة، ونقلت شريعة موسى، وعيسى ﵉، لتمسك قوم بهما، كلام المسيح في المهد، لأنه قبل ظهوره واتباعه.

قوله (٢): مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد عقلًا، خلافًا لقوم، لكن هل في الشرع ما يمنعه، أو ليس فيه ما يوجبه؟ قولان.

ويجب العمل به سمعًا عند الأكثر. واختار طائفة من أصحابنا، وغيرهم وعقلًا.

واشترط الجبائي لقبول خبر الواحد، أن يرويه اثنان في جميع طبقاته، كالشهادة، أو يعضده دليل آخر.

قال في المسودة (٣): "يجوز التعبد بأخبار الآحاد [عقلًا] (٤)، في (٥) قول الجمهور (٦)، ومنع منه قوم (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 187 (SanadKitab #127717, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.