Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 189

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

بمانع، وإلا منع في الشاهد والمفتي، ولا يلزم نقل القرآن لقضاء العادة فيه بالتواتر".

قال في المسودة (١): "واختلف نفاة العمل بخبر الواحد شرعًا: هل يجوز التعبد به عقلًا؟ على مذهبين، ومن أجازه عقلًا، اختلفوا؛ هل ورد في الشرع ما (٢) يمنع العمل به، أو لم يرد فيه ما يوجب العمل به؟ على مذهبين، حكى الكل الجويني" (٣).

وقال القاضي (٤)، وغيره (٥): يجب العمل عندنا به سمعًا، وقاله (٦) عامة الفقهاء، والمتكلمون، ونص في الكفاية (٧) وعقلًا، واختاره أبو الخطاب (٨)، وقاله (٩) ابن سريج (١٠)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 189 (SanadKitab #127717, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.