قضاء رسول الله ﷺ فيها؟ )، فشهد له محمد بن مسلمة (١)، والمغيرة بن شعبة (٢) أن النبي ﷺ أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما، وعمل به عمر ﵁ بعده.
وعمر ﵁ في قضية الجنين (٣) لما قال: "أذكر الله امرءًا سمع من رسول الله ﷺ في الجنين" فقال: حمل بن مالك بن النابغة (٤) (قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة)، فقال عمر: "لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره".
وكان (٥) لا يورث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك (٦):
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 191 (SanadKitab #127717, hlm. urut 839)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.