Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 201

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

الأمر، من غير زيادة ولا نقصان وهيئة في النفس موجبة ملازمة التقوى والمروءة (١) [تتحقق] (٢) باجتناب الكبائر، [وترك] (٢) الإصرار على الصغائر.

واصطلاحًا: عبارة عن أهلية قبول الشهادة (٣).

إذا تقرر هذا، فلا يقبل خبر فاسق؛ لأن الله تعالى قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٤)، وهذا زجر عن الاعتماد على قول الفاسق؛ ولأن من لا يخاف الله تعالى خوفًا يردعه عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله.

قوله (٥): والمعاصي كبائر وصغائر عند الأكثر، خلافًا للأستاذ، فالكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، نص عليه إمامنا، وقال أبو العباس: أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان.

الجمهور (٦) على أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 201 (SanadKitab #127717, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.