Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 209

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

التمهيد (١): "أنها المستقبحات من المعاصي، والمباحات، كالتطفيف، وتكرار النظر إلى النساء المستحسنات".

قال الإمام أحمد (٢) ﵀ في اشتراط أخذ الأجرة على الحديث: "لا يكتب عنهم الحديث ولا كرامة".

قال القاضي (٣): "هو على الورع؛ لأن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد".

قال أبو الخطاب (٤): "وهذا غلط؛ لأن هذا أكثر دناءة من الأكل والشرب على الطريق".

قوله (٥): والمبتدعة: هم أهل الأهواء، إن كانت بدعة أحدهم مغلظة، كالتجهم، ردت روايته مطلقًا، وإن كانت متوسطة، كالقدر، ردت إن كان داعية، وإن كانت خفيفة كالإرجاء، فهل تقبل معها مطلقًا، أو ترد عن الداعية؟ روايتان، هذا تحقيق مذهبنا.

المبتدعة: هم أهل الأهواء المضلة، وقسمهم المصنف ثلاثة أقسام:

أحدها: من بدعته مغلظة كالتجهم، فإن روايته ترد مطلقًا،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 209 (SanadKitab #127717, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.