وهي: الفرار من الزحف؛ الواحد من اثنين، والعشرة من عشرين؛ إلا متحيزًا إلى فئة، ولا يعتقد الكرة. وواحدة في الجسد، وهي: العقوق؛ والعقوق: أن يقسما عليه بحق فلا يبرهما، أو يسألانه في حاجة، فلا يطيعهما، وأن يأتمناه فيخونهما، وأن يجوعا ويشبع، وأن يشبَّاه فيضربهما.
وفي الخبر (١): (من الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق)، فهذه الكبائر الموبقات" انتهى.
وهذا الكلام يدل على أنها أكثر من سبع، ولهذا قيل لابن عباس (٢): الكبائر سبع، فقال: "هي إلى السبعين أقرب".
وعن (٣) ابن جبير (٤): "هي إلى السبعمائة أقرب".
ولم يفرق علماؤنا (٥)، وغيرهم في الصغائر، بل ذكر في
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 208 (SanadKitab #127717, hlm. urut 856)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.