Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 207

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

قال القاضي (١): لأنه زنديق (٢) فتخرَّج توبته على توبته.

والغيبة والنميمة من الكبائر، وذكرهما جماعة من علمائنا (٣) من الصغائر.

وقال الشيخ تقي الدين (٤): الكبيرة؛ ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو لعنة، أو غضب أو نفي إيمان.

قال الإمام أحمد (٥) ﵀: "من الكبائر أربعة في القلب؛ الشرك بالله، والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله ﷿، والأمن من مكر الله. وأربعة في اللسان: شهادة الزور، وقذف المحصن، واليمين الكاذبة، والسحر. وثلاث في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. واثنان في الفرج: الزنا، واللواط. واثنان في البدن: القتل، والسرقة. وواحدة في الرجلين،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 207 (SanadKitab #127717, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.