ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل الخلاف الفروعية، وعلى غير الدعاة، وإنما الداعي يستحق الهجران، فلا يشيخ في العلم.
وقبله بعض أصحابنا (١) وغيرهم (٢)، وحكي عن الشافعي (٣).
وقال ابن عقيل (٤) في [الكفاءة] (٥) من الفصول: إن دعا كفر، قال: والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد - رحمهُ اللهُ تعالى- أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج.
وفي مبتدع غير داعية [روايات] (٦) عن أحمد:
القبول: اختاره أبو الخطاب (٧)، وقاله أبو الحسين المعتزلي (٨) وغيره (٩)، وأطلقه الحنفية (١٠)، لعدم علة المنع، ولما في الصحيحين وغيرهما من المبتدعة، كالقدرية والخوارج والرافضة
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 211 (SanadKitab #127717, hlm. urut 859)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.