والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم، فدل أنه إجماع (١).
واعترض بقول الله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ (٢) الآية.
وأجيب: بمنع فسقه عند بعض علمائنا (٣) وغيرهم (٤)، وقاله ابن عقيل (٥) في غير الداعية، وقاله القاضي (٦) -في شرح الخرقي- في المقلد.
قال أبو العباس (٧): نهى أحمد -رحمهُ اللهُ تعالى- عن الأخذ عنهم لهجرهم، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص، ولهذا لم يروِ الخلال عن قوم لنهي المروذي، ثم روى عنهم بعد موته (٨).
الثانية: لا يقبل، اختاره القاضي (٩) وغيره (١٠)، وفاقًا
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 212 (SanadKitab #127717, hlm. urut 860)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.