و "المبهج" (١)، وفاقًا لمالك (٢)، عليه (٣)، وللسنة المستفيضة (٤).
وعن أحمد -رحمهُ اللهُ تعالى- نفيهما (٥)، اختاره بعض علمائنا (٦)، للخلاف فيه كغيره.
قوله (٧): والمحدود في القذف، إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، دون شهادته، عند أصحابنا، وفي التفرقة نظر.
قال علماؤنا (٨): إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس من جهته.