وغيره (١) في أهل الأهواء (٢)، وخالفه ابن عقيل (٣) وغيره (٤)، وهو المعروف عند العلماء (٥).
فمن شرب نبيذًا مختلفًا فيه، فالأشهر عندنا (٦) يحد ولا يفسق، وفاقًا للشافعي (٧)، وفيه نظر؛ لأن الحد أضيق.
ورد: الشهادة أوسع؛ ولأنه يلزم من الحد التحريم، فيفسق به، أو إن تكرر.
وعن أحمد (٨) يفسق، اختاره (٩) في "الإرشاد" (١٠)،