وذكر القاضي (٣) وأبو الخطاب (٤) عن أحمد روايتين، واختار أنها تعديل، وفاقًا لأبي حنيفة (٥) وبعض الشافعية (٦)، عملًا بظاهر الحال.
رد: بالمنع؛ وبأنه خلاف الواقع، وبعدم الدليل.
وليس عن أحمد ﵀ كلام مطلق في المسألة، فلهذا قال في المسودة (٧): والصحيح في هذه المسألة الذي يوجبه كلام الإمام، أن من عرف من حاله الأخذ عن الثقات، كمالك وعبد الرحمن (٨) (٩)، كان تعديلًا دون غيره.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 241 (SanadKitab #127717, hlm. urut 889)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.