Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 242

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

قوله (١): وإذا قال الراوي: حدثني الثقة، أو عدل، أو من لا أتهم، فإنه يقبل، وإن رددنا المرسل عند أبي البركات، وذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل في صور المرسل، على الخلاف فيه.

وتزول جهالة الراوي المعين برواية واحد عنه، وقيل: بل باثنين.

قال الشيخ مجد الدين (٢): "إذا قال العدل: حدثني الثقة، أو من لا أتهمه، أو رجل عدل، ونحو ذلك، فإنه يقبل، وإن رددنا المرسل والمجهول؛ لأن ذلك تعديل صريح عندنا، وذهب أبو الطيب إلى أنه لا يقبل"، وقال به بعض علمائنا (٣) لاحتمال كونه مجروحًا عند غيره.

وأما القاضي (٤) وأبو الخطاب (٥) وابن عقيل (٦)، فذكروه من صور المرسل على الخلاف فيه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 242 (SanadKitab #127717, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.