Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 248

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

القليل والكثير، كالضارب والشاتم، يقع على من وجد ذلك منه، وإن قل. واحتج بعضهم: لشرف منزلته ﷺ.

وجه الثاني: أن هذا الاسم لا يطلق في العرف على من رأى النبي ﷺ، أو أقام عنده يومًا، ألا ترى أن الرسل والوفود، لا يشملهم اسم الصحابة.

والجواب عنه: ما تقدم من أن الاسم يشمل القليل والكثير.

وأما أخذ العلم فليس بشرط في تسمية الصاحب، ولهذا من خدم إنسانًا، قيل: صاحب فلان، ولو لم يأخذ منه علما قط.

وطريقنا إلى معرفة الصحابي من وجهين:

أحدهما: يوجب العلم، وهو الخبر المتواتر بأن فلانًا صحب النبي ﷺ.

والثاني: يوجب غلبة الظن، وهو إخبار الثقة، إما هو أو غيره، خلافًا لبعض الحنفية (١)، أنه لا طريق إلى ذلك إلا ما يوجب العلم إما ضرورة أو اكتسابا.

وقال بعضهم (٢): لا يقبل منه، ويقبل من غيره، وإن كان واحدا. وجه المنع: التهمة، رد: بالمنع كروايته.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 248 (SanadKitab #127717, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.