Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 262

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

قوله (١): مسألة: قول التابعي: "أمرنا أو نهينا، أو من السنة"، كالصحابي عند أصحابنا، لكنه مرسل. وقوله: "كانوا" كالصحابي، ذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل، ومال أبو البركات إلى أنه ليس بحجة، لأنه قد يعني به في إدراكه، كقول إبراهيم: "كانوا يفعلون"، يريد أصحاب عبد الله بن مسعود.

قول التابعي: "أمرنا، أو نهينا، أو من السنة" هل هو حجة أم لا؟ فيه وجهان أصلهما المرسل، فيكون حجة على الصحيح من الروايتين (٢)، كما قال (٣) سعيد بن المسيب (٤): "من السنة، إذا عسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما".

وأما قولهم: "كانوا"، فهو كالصحابي، لكن قال في المسودة (٥): فإن التابع قد يعني من أدركه، كقول إبراهيم - يعني النخعي (٦) -: "كانوا يفعلون" يريد أصحاب عبد الله بن مسعود. وأشار أنه وجه لنا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 262 (SanadKitab #127717, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.