يذكره الأصوليون. واحتج بقول جابر: (كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء نهى عنه لنهانا عنه القرآن) متفق عليه (١).
الثانية: إذا قال: "كانوا يفعلون" قال أبو الخطاب (٢): فإن قال الصحابي أو التابعي: "كانوا يفعلون"، حمل ذلك على جماعتهم، كقول (٣) عائشة ﵂: "كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه"، خلافًا لمن (٤) أنكر أن يكون ذلك إجماعًا.
لنا: أن الراوي لا يقول ذلك إلا ويقصد به، إقامة الحجة، فيجب أن يحمل على قولهم حجة، وهو الإجماع.
واقتصر ابن حمدان على قوله (٥): انصرف إلى فعل الأكثرين، وسوى بين "كنا" و"كانوا"، وكذا سوى الآمدي (٦)، والشيخ في الروضة (٧)، قال ابن مفلح (٨): وهو متجه.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 261 (SanadKitab #127717, hlm. urut 909)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.