Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 260

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

واحتج المخالف: بأنهم كانوا يفعلون ما لا يعلمه، ولهذا لما قالت الأنصار (١) لعمر في الإكسال أنه لا يوجب الغسل: (كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله ﷺ، ولا نغتسل)، فقال لهم عمر: "أوَ عَلِمَ رسول الله ﷺ بذلك"، فقيل: لا. فقال: "فمه".

الجواب: إن التقاء الختانين كان لا يوجب الغسل في ابتداء الإسلام، ثم نسخ (٢) ذلك، فلم يعلمه قوم، وعلمه آخرون، فكان من لم يعلم النسخ مستمرًا على الحكم الأول، حتى تبين له الناسخ، وهذا جائز. فأما الإقدام على ابتداء فعل يتعلق بالدين من غير استئذان الرسول ﷺ فلا يظن بالصحابة ﵃ فعله.

ووجه قول الشافعي ﵁ ظاهر.

قال أبو العباس (٣): هو حجة، لتقرير الله تعالى له، ولم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 260 (SanadKitab #127717, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.