Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 269

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

إذا شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك إجماعًا (١)؛ لأنه شك هل سمعه أم لا، والأصل عدم السماع.

وأما إذا اشتبه الحديث المسموع بغيره، فمع التساوي لم يرو شيئًا؛ لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.

فإن ظن أن مسموعه هذا بعينه، أو أن هذا مسموع له، - وقد تقدم (٢) أن الظن هو: الاحتمال الراجح - فالمنصوص العمل به عندنا (٣) وعند الجمهور (٤) اكتفاء بالظن الغالب، إذ هو مناط الأحكام.

وجه المنع: انتفاء العلم، بكونه حدثه فامتنعت الراوية، كالشهادة.

قوله (٥): وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ: أخبرنا بحدثنا، أو عكسه؟ فيه روايتان ..

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 269 (SanadKitab #127717, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.