قوله (١): والمناولة والمكاتبة المقترنة بالإذن تجوز الرواية بها، كالإجازة.
المرتبة الرابعة: المناولة المقترنة بالإذن في الرواية (٢)، مثل الإجازة، وإلا لم تجز عندنا (٣)، وعند الجمهور (٤).
قال في المسودة (٥): "والمنصوص عن أحمد ﵀ إنما هو في مناولة ما عرف المحدث".
المرتبة الخامسة: المكاتبة المقترنة بالإذن.
قال ابن مفلح (٦): "والمكاتبة المقترنة بالإجازة كمناولة، وإن لم تقترن، فظاهر كلام بعض أصحابنا (٧) مختلف، وظاهر ما نُقل عن أحمد (٨): يجوز؛ فإن أبا مسهر (٩)
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 277 (SanadKitab #127717, hlm. urut 925)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.