Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 277

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

قوله (١): والمناولة والمكاتبة المقترنة بالإذن تجوز الرواية بها، كالإجازة.

المرتبة الرابعة: المناولة المقترنة بالإذن في الرواية (٢)، مثل الإجازة، وإلا لم تجز عندنا (٣)، وعند الجمهور (٤).

قال في المسودة (٥): "والمنصوص عن أحمد ﵀ إنما هو في مناولة ما عرف المحدث".

المرتبة الخامسة: المكاتبة المقترنة بالإذن.

قال ابن مفلح (٦): "والمكاتبة المقترنة بالإجازة كمناولة، وإن لم تقترن، فظاهر كلام بعض أصحابنا (٧) مختلف، وظاهر ما نُقل عن أحمد (٨): يجوز؛ فإن أبا مسهر (٩)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 277 (SanadKitab #127717, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.