وإن بين النبي ﷺ أن الله أمر به، أو نهى عنه فكالقرآن.
وقال (١) حفيد القاضي (٢)، وابن أبي موسى (٣)، وغيره من علمائنا: ما كان خبرًا عن الله تعالى أنه قاله، فحكمه كالقرآن.
ومنع أبو الخطاب (٤) إبداله بما هو أظهر منه معنى، أو أخفى، لجواز قصد الشارع التعريف (٥) بذلك.
وذكر بعض علمائنا (٦): يجوز بأظهر اتفاقًا، لجوازه [بغير عربية] (٧)، وهي أتم بيانًا.
وجوزه بعضهم (٨) بلفظ مرادف.