أو لا أعرفه، جاز العمل به، وعنه لا، كقول الحنفية (١).
قال أبو العباس (٢): "قلت، وضع المسألة يقتضي أنه لا يشمل إذا جحد المروي عنه، وعموم كلامه - يعني الإمام أحمد - يقتضي العموم لهذه الصورة؛ لأن الإنكار يشمل القسمين.
وقول ابن عيينة (٣): "ليس من حديثي" نفي، وعلله القاضي (٤): بأن المروي عنه غير عالم ببطلان روايته، والراوي عنه (٥) ثقة، فالمروي عنه كسائر الناس (٦).
قال (٧): وهذا القيد قد اعتبره أصحابنا فيما إذا سبح به اثنان (٨)، وفي الحاكم (٩).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 285 (SanadKitab #127717, hlm. urut 933)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.