قوله (١): مسألة: إذا كذَّب الأصل الفرع، سقط العمل به، لكذب واحد غير معين.
فإن قال: لا أدري، عمل به عند الأكثر، خلافًا لبعض الحنفية وعن أحمد مثله.
أما إذا كذب الأصل الفرع، لم يعمل به إجماعًا، ذكره جماعة (٢)، لكذب أحدهما.
وهما على عدالتهما، لا تبطل بالشك.
وإن لم يكذبه لكنه قال: "لا أدري"، عمل به عند الأكثر (٣).
وقال ابن حمدان: إن أنكره إنكار نسيان، أو قال: لا أذكره،