مثال المُغيِّرة للمعنى والإعراب، أن يروي أحدهما (١) في صدقة الفطر: (أو صاعًا من بر)، ويروي الآخر (٢): (أو نصف صاع من بر)؛ فإنهما عنده يتعارضان كخبرين منفردين.
ومثال المُغيِّرة للمعنى، لا الإعراب، لو روى أحدهما: "صاعًا من بر"، وروى الآخر: "صاعًا من برين اثنين"، ففي هذا تقدم الزيادة عنده.
وإن جهل حال المجلس، فكما لو اتجد، في ظاهر كلام القاضي (٣) وغيره، وصرح به أبو العباس (٤).
وظاهر الروضة (٥)، وغيرها: تقبل. قال ابن مفلح (٦): وهو أولى.
لنا على قبولها مطلقًا: أنه عدل جازم، ولا نسلم مانعًا، والأصل عدمه، ومن تركها يحتمل أنه لتشاغل، أو سهو، أو نسيان.