Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 292

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

وصورتها: كما في الصحيح (١) من حديث ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: (من أعتق شركًا له في عبد فكان له من المال، ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق)؛ مع ما في الصحيح (٢) أيضًا من حديث أبي هريرة ﵁: (من أعتق شقصًا أو شقيصًا في مملوك، فخلاصه عليه، في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه)، فإن زيادة الاستسعاء مخالف قوله في حديث ابن عمر ﵄: ) (وإلا فقد عتق منه ما عتق)، وهكذا مذاهب - الفقهاء (٣) بعضهم ينفي الاستسعاء، وبعضهم يثبته.

وذهب القاضي (٤) وغيره، إلي التعارض في هذه الصورة، وطلب الترجيح.

وعند أبي الحسين البصري (٥): إن غيرت المعنى، لا الإعراب قبلت، وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 292 (SanadKitab #127717, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.