اليدين في الصلاة (١)، ونقض الوضوء بمس الذكر (٢)، ونحوها، مقبول عند الأكثر (٣)، خلافًا لأكثر الحنفية (٤).
لنا: ما سبق في خبر الواحد (٥)، وقبول الزيادة (٦)، وقبولهم للقياس فيه، وهو دونه.
قالوا: البلوى به تستلزم شياعه، لتوفر الدواعي على نقله، والعادة تقتضي بتواتره.