القواطع لتعطلت (١)، وكثر وقوعها وطمع مواقعوها.
قوله (٢): مسألة: يجب العمل، بحمل ما رواه الصحابي على أحد محمليه، عند الأكلثر، فإن حمله على غير ظاهره، فالأكثر على الظهور.
وعند أحمد ﵀ رواية: يعمل بقوله (٣).
وإن كان نصًّا - لا يحتمل التأويل -، وخالفه، فالأظهر عندنا، لا يرد الخبر، وفاقًا للشافعي (٤).
وعن أحمد: لا يعمل به، وفاقًا للحنفية.
وإن كان الظاهر عمومًا، فسيأتي في التخصيص.
إذا روى الصحابي مسألة محملان، وحمله على أحدهما، وجب العمل به عندنا (٥)، وعند عامة العلماء (٦) عملًا بالظاهر.