وقال الآمدي (١): لا يبعد أن لا يجب، فيعمل باجتهاده، فإن لم يظهر شيء وجب.
وحكى السرخسي (٢) عن أبي بكر الرازي: لا يعمل به.
وإن حمله الصحابي - بتفسيره، أو عمله - على غير ظاهره عمل بالظاهر في رواية، واختارها القاضي (٣) وغيره (٤) - ولو قلنا قوله حجة (٥) - وأكثر الفقهاء، منهم الشافعي (٦) وأكثر الحنفية (٧) لاحتمال تركه لما توهمه دليلًا ليس كذلك.
وفي رواية: يعمل بقوله، وقاله بعض الحنفية وغيرهم.
وللمالكية (٨) خلاف؛ لأنه عدل عالم بالخبر، فلولا أنه اطلع على دليل آخر لما ترك ظاهر هذا، وإن كان الظاهر عمومًا، فسيأتي في التخصيص (٩).
وإن كان الخبر نصًّا، لا يحتمل تأويلًا - وخالفه - فالخلاف