Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 307

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

إذا خالف هذه لم يقبله، فإنما يردون خبر الواحد في المصرَّاة (١) والتغليس (٢)، والقرعة (٣) ولا شيء فيها من الأصول.

فإن قيل: خبر المصراة يخالف الأصل المجمل عليه (٤)؛ بأن اللبن لا يضمن إلا بمثله، أو بقيمته عند التعذر، وقد ضمنتم اللبن بغير مثله ولا قيمته، وإنما ضمنتم بصاع من تمر، وذلك خلاف الإجماع.

قيل: الإجماع إنما حصل في اللبن الذي أتلف وعرف قدره، وهذا لا طريق إلى معرفة قدره، فإنه اختلط بالذي حدث

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 307 (SanadKitab #127717, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.