Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 308

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

على ملك المشتري بعد العقد، فورد الشرع بتقدير عوضه لتعذر مماثلته وتقويمه، للمصلحة وقطع الخصومة، ثم أكثر ما فيه أن يكون اللبن المأخوذ من الضرع كاللبن المأخوذ من الإناء، والخبر ورد بخلاف هذا القياس، فأما أن يكون خلاف الإجماع فلا.

فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر، فإنه يخص بالآخر على ما يأتي - إن شاء الله تعالى - في العموم والخصوص (١).

قوله (٢): مسألة: مرسل غير الصحابي، قال رسول الله ﷺ، أطلق جماعة في قبوله، قولين.

واعتبر الشافعي لقبوله في الراوي، أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول، وأن لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه، وأن يكون من كبار التابعين.

وفي المتن، أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي ﷺ من وجه آخر معنى ذلك المرسل أو يرسله غيره، وشيوخهما مختلفة، أو يعضده قول صحابي، أو قول عامة الفقهاء.

وكلام أحمد في المرسل، قريب من كلام الشافعي ﵄.

وقال السرخسي: يقبل في القرون الثلاثة.

وابن أبان: ومن أئمة النقل أيضًا.

غير الصحابي يشمل التابعي، وتابع التابعي، وهلم جرا، في سائر الأعصار، هذا قول الأصوليين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 308 (SanadKitab #127717, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.