Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 309

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

قال الشيخ مجد الدين (١): "ومرسل أهل عصرنا، وغيره سواء عند أصحابنا".

قال ابن عقيل (٢): هو ظاهر كلام أحمد.

قال أبو العباس (٣): "قلت ما ذكره القاضي (٤)، وابن عقيل، من أن مرسل أهل عصرنا، مقبول كغيره، ليس مذهب أحمد، فإنا نجزم أنه لم يكن يحتج بمراسيل محدثي وقته وعلمائهم، بل يطالبهم بالإسناد". إلى أن قال (٥): "وبحث القاضي يدل على أنه أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسله عن واحد، فهذا قريب، بخلاف ما أرسله عن النبي ﷺ فإن سقوط واحد أو اثنين ليس كسقوط عشرة، وحجته لا تتناول إلا ما سقط منه وأحدا".

أما المحدثون (٦) فيخصونه بالتابعي على المشهور عندهم، كسعيد بن المسيب، فإن سقط أحد قبل الصحابي، فهو منقطع عند المحدثين (٧)، مرسل عند الأصوليين (٨)، وإن سقط أكثر سمي معضلًا [] (٩).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 309 (SanadKitab #127717, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.