Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 318

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

أن هذا القول لا يعرف قائله، وإنما ذكره صاحب الإحكام (١) على سبيل الفرض والإلزام (٢)، أي لو قيل: فما المانع منه، ولهذا حكاه ابن الحاجب (٣)، ثم قال في آخر المسألة: وأيضًا فإنه قول [حادث هنا] (٤) انتهى.

وصدق فيما ذكره عن الإحكام، فإن الآمدي في الإحكام (٥) قال بعد أن ذكر الحجج: "وفي [هذه] (٦) نظر، أما الأول: فلقائل أن يقول: لا نسلم أنه يلزم من كونه حقيقة في الفعل أن يكون مشتركًا، إذا أمكن أن يكون حقيقة فيهما، باعتبار معنى مشترك بين القول المخصوص والفعل (٧)، فيكون متواطئًا (٨) ".

وفي المسألة قول آخر (٩): وهو أنه مشترك بين القول والفعل (١٠)، وهو مأخوذ من قول المصنف: "وعند الأكثر مجاز

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 318 (SanadKitab #127717, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.