Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 321

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

منسوب إلى الباقلاني (١) والجويني (٢) والغزالي (٣) ".

والقول الثاني: استدعاء الفعل، وهو: طلبه فـ "الاستدعاء" جنس؛ لأنه يتناول الأمر، والشفاعة، والالتماس، والنهي (٤). وقوله "الفعل" فصل، أخرج النهي، وقوله "بالقول" فصل، آخر أخرج غير القول؛ كالإشارة، والرمز، فإنه ليس بأمر، لما تقدم من أن الأمر حقيقة في القول المخصوص، وهذا هو قول أبي الخطاب (٥)، لكنه زاد بجهة الاستعلاء ..

والقول الذي اختاره المصنف (٦) أنه: "استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه"، فزاد المصنف "إيجاد"، ولا شك أن طلب الفعل في الحقيقة هو طلب إيجاده، وقد تقدم الكلام على الاستدعاء، وعلى القول.

وقوله: "أو ما قام مقامه" أراد أن يدخل الإشارة والرمز، ونحوهما، وهذا تابع فيه الطوفي (٧)، فإنه قال: وكذلك لو قيل:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 321 (SanadKitab #127717, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.