Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 324

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

والرابع: يعتبر الاستعلاء دون العلو، وبه قال أبو الحسين (١) والإمام (٢) والآمدي (٣) وابن الحاجب (٤) وأبو الخطاب (٥). وأفسد البيضاوي (٦) (٧) المذهبين (٨) بقوله تعالى حكاية عن فرعون ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ (٩) ومعلوم انتفاء العلو [إذ] (١٠) كان فرعون في تلك الحال أعلى رتبة منهم، وقد جعلهم آمرين له، وانتفاء الاستعلاء [إذ] (١١) لم يكونوا مستعلين عليه، وقد تقدم الجواب عن هذا (١٢).

وأفسد مذهب أبي الحسين (١٣) بأن كثيرًا من آيات الأمر في القرآن في غاية التلطف، ونهاية الاستجلاب بتذكير النعم، والوعد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 324 (SanadKitab #127717, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.