كان لا يتردد إلى الخلاء إلا في كل أربعين يومًا مرّة، فتردد ذلك اليوم أربعين مرّة.
قال ابن قاضي الجبل: من الناس من شرط العلو، والاستعلاء، كقول أصحابنا (١)، وغيرهم، ومنهم من لم يشرطه، كقول الأشاعرة.
والثالث؛ يعتبر العلو، وبه قال المعتزلة (٢)، وأبو إسحاق الشيرازي (٣)، وابن الصباغ (٤)، والسمعاني (٥) (٦) والقاضي في العدة (٧) لأنه قال: وهو قول القائل لمن دونه: افعل كذا وكذا.
وقالوا: لا نصدق إلا به، أي بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه، فإنه إن كان متساويًا سُمِّي التماسًا، وإن كان دونه فسؤالًا.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 323 (SanadKitab #127717, hlm. urut 971)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.