Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 327

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

وأيضًا: فإن الله تعالى أمر إبراهيم ﵇ بذبح ولده (١)، ولم يرد ذلك؛ لأنه لو أراده لفعل، فإنه ﷾ فعّال لما يريد، فدل على أنه لم يرده.

تنيه: ذكر ابن برهان (٢) أن الإرادات ثلاث، أحدها: إرادة إيجاد الصيغة، احترازًا عن النائم قال: وهو متفق على اعتباره.

وثانيها: إرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر (٣)، احتراز من التهديد، واختلف فيها فاعتبرها المتكلمون من أرباب مذهبه، ولم يعتبرها الفقهاء، وقالوا: الصيغة محمولة على الأمر (٤).

وثالثها: إرادة فعل المأمور به والامتثال (٥) (٦)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 327 (SanadKitab #127717, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.