وأما أهل اللغة فإنهم مجمعون على عدم اشتراط الإرادة للأمر (٢)؛ لأنهم رتبوا ذم المأمور وعقوبته على مخالفة مجرد الصيغة، ومدحه وإثابته على موافقتها، ولم يسألوا، ولم يستفصلوا، هل أراد الأمر الأمر، وامتثال المأمور أو لا؟ ولو كان ذلك مشترطًا عندهم، لما أهملوا السؤال عنه، ولما رتبوا أحكام الأمر عليه بدون تحققه، فلما أهملوا السؤال عنه، دل على أنه ليس شرطًا عندهم.
قوله (٣): وللأمر عند الأكثر صيغة تدل بمجردها عليه لغة.
القائلون بالنفسي: اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه، والخلاف عند المحققين منهم في صيغة "افعل".
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 328 (SanadKitab #127717, hlm. urut 976)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.