Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 332

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

انجلي" (١)، الرابع عشر: الاحتقار ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ (٢)، الخامس عشر: التكوين ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٣)، السادس عشر: الخبر (فاصنع ما شئت) (٤) وعكسه ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ (٥).

ذكر المصنف أنها ترد لستة عشر معنى، وذكر أمثلتها.

والفرق بين الندب والإرشاد (٦): أن الندب مطلوب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا، إذ ليس في الإشهاد على البيع، ولا في تركه ثواب.

والعلاقة التي بين الوجوب، والندب، والإرشاد، هي المشابهة المعنوية، للإشتراك في المطلب، قال معناه في المحصول" (٧)، والمستصفى (٨)، ولهذا ذكره المصنف متبعًا فيه من غير فاصل ..

وذكر المصنف للتهديد مثالين: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ و ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا﴾، وقد فرق جماعة (٩) بينهما، فجعلوا الثاني قسمًا آخر، وسموه إنذارًا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 332 (SanadKitab #127717, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.