Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 333

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

قال في تشنيف المسامع (١): "والصواب تغايرهما، فإن التهديد: هو التخويف، والإنذار: هو الإبلاغ، لكن لا يكون إلا في المخوف".

والفرق بين الإباحة والإمتنان (٢): أن الإباحة مجرد إذن، وأن الإمتنان لا بد فيه من اقتران بذكر احتياج الخلق إليه، وعدم قدرتهم عليه، ونحوه، وإن الإباحة قد يتقدمها حظر، مثل: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٣).

والفرق بين التسخير والتكوين (٤): أن التكوين: سرعة الوجود [من] (٥) العدم، وليس فيه انتقال من حالة إلى حالة، والتسخير: هو الانتقال إلى حالة ممتهنة، إذ التسخير لغة (٦): هو الذلة، والإمتهان في العمل، ومنه قوله تعالى ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ (٧)، أي: ذلله لنركبه، وقولهم فلان سخره السلطان، والباري ﷾ خاطبهم بذلك في معرض التذليل (٨)، والتعبير

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 333 (SanadKitab #127717, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.