Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 338

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

قوله (١): الأمر المجرد عن قرينة، الحق أنه حقيقة في الوجوب (٢)، وهو قول الأكثر، شرعًا، أو لغة، أو عقلًا، مذاهب. ولا يحسن الاستفهام، هل هو للوجوب أم لا؟ ذكره أصحابنا وغيرهم.

وقيل: حقيقة في الندب، وقيل: الإباحة. وقد ذكرت في المسألة خمسة عشر مذهبًا في القواعد (٣).

أحدها: يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره، نص عليه الإمام أحمد في مواضع (٤)، وهو الحق، وبه قال عامة المالكية (٥)، وجمهور الفقهاء (٦). وقال إمام الحرمين في البرهان (٧)، والآمدي في الإحكام (٨)، وغيرهما: إنه مذهب الشافعي. وقال أبو إسحاق في شرح اللمع (٩)، إن الأشعري نص عليه في أماليه، على أصحاب أبي إسحاق الإسفرائيني ببغداد.

لكن هل دل على الوجوب بوضع اللغة، أم بالشرع؟ فيه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 338 (SanadKitab #127717, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.