Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 340

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

المذهب الثالث (١): حقيقة في الإباحة؛ لأنها المحقق، والأصل عدم المطلب، لأن الإباحة أدنى الدرجات فهي متيقنة، والحمل على اليقين واجب.

المذهب الرابع: مشترك بين الوجوب والندب (٢)، جزم به في المنتخب (٣)، والتحصيل (٤)، كلاهما في باب الإشتراك.

المذهب الخامس: مشترك بين هذين، وبين الإرشاد، نقله الآمدي في الإحكام (٥) عن الشيعة وصححه (٦)، ونقل عنهم في منتهى السول (٧): المذهب الذي قبله (٨).

المذهب السادس: حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو المطلب (٩)،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 340 (SanadKitab #127717, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.