Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 341

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

وفي المستوعب للقيرواني (١)، والمستصفى (٢) للغزالي، أن الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب، والندب، وهذا منه محتمل لهذا المذهب، والمذهب الرابع.

المذهب السابع (٣): حقيقة إما في الوجوب" وإما في الندب (٤)، ولكن لم يتعين لنا ذلك.

المذهب الثامن (٥): مشترك (٦) بين الوجوب، والندب، والإباحة.

المذهب التاسع: مشترك بين الثلاثة المذكورة، ولكن بالإشتراك المعنوي، وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب (٧) مع الذي قبله.

المذهب العاشر: مشترك بين خمسة، وهي الثلاثة المذكورة التي ذكرناها، والإرشاد، والتهديد، حكاه في المستصفى (٨).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 341 (SanadKitab #127717, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.