Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 342

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

المذهب الحادي عشر: مشترك بين الأحكام الخمسة، الوجوب، والندب، والإباحة، والتحريم، والكراهة، حكاه في البرهان (١)، والمحصول (٢)، والإحكام، ونسب إلى الأشعري (٣).

المذهب الثاني عشر: موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه، نقله في البرهان (٤)، ونسب إلى الأشعري.

فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة؛ قيل: لأنه يستعمل في التهديد، والمهدد عليه إما حرام، أو مكروه.

المذهب الثالث عشر: مشترك بين ستة الوجوب، والندب، والتهديد، والتعجيز، والإباحة، والتكوين، ونسب إلى الأشعري [مذاهب أخرى غير ما تقدم ولكن اتفق] (٥) (٦) جمهور الأشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 342 (SanadKitab #127717, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.