Lewati ke konten

Kitab: Bai'ul Murabahah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 115

  1. الفصل الثاني: بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به شركة بيت المال الفلسطيني العربي
  2. المبحث الثالث شبهات حول تطبيق المرابحة
  3. الشبهة الثانية: زيادة الثمن مقابل الأجل
  4. اختلف الفقهاء في حكم زيادة الثمن نظير الأجل
  5. القول الأول: تجوز الزيادة

٢ - وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (١) قالوا إن من أعمال التجارة البيع بالنسيئة ولا بد من أن تكون له ثمرة وتلك الثمرة داخلة في باب التجارة وليست داخلة في باب الربا والرضا ثابت لأن البيع المؤجل طريق من طرق ترويج التجارة (٢).

٣ - وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) (٣) فالتقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة للآية (٤).

٤ - واحتجوا بما ورد في الحديث عن عائشة ﵂ قالت: جاءت بريرة فقالت: أني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينني ... ) (٥).

قال الشيخ ابن باز معلقاً على هذا الحديث: (ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر ذلك النبي ﷺ بل أقره ولم ينه عنه ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلاً لما تباع به السلعة نقداً أو زائداً على ذلك بسبب الأجل (٦).

Rujukan halaman ini: بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص 115 (SanadKitab #12784, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.