Lewati ke konten

Kitab: Bai'ul Murabahah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 116

  1. الفصل الثاني: بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به شركة بيت المال الفلسطيني العربي
  2. المبحث الثالث شبهات حول تطبيق المرابحة
  3. الشبهة الثانية: زيادة الثمن مقابل الأجل
  4. اختلف الفقهاء في حكم زيادة الثمن نظير الأجل
  5. القول الأول: تجوز الزيادة

٥ - واحتجوا بما روي في الحديث عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشاً فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) (١)، فهذا الحديث واضح الدلالة على جواز أخذ زيادة على الثمن نظير الأجل.

٦ - واستدل الجمهور بالمعقول فقالوا: إن الأصل في الاشياء والعقود والشروط الإباحة متى ما تمت برضا المتعاقدين الجائزي التصرف فيما تبايعا، الا ما ورد عن الشرع ما يبطله، ولما لم يرد دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط، فيبقى على الأصل وهو الإباحة، ومن ادعى الحظر فعليه الدليل، بل قد ورد العكس من ذلك فقد نص الشارع على الوفاء بالعهود والشروط والمواثيق، وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به علم ان الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العقود، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة (٢).

Rujukan halaman ini: بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص 116 (SanadKitab #12784, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.