Lewati ke konten

Kitab: Bai'ul Murabahah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 117

  1. الفصل الثاني: بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به شركة بيت المال الفلسطيني العربي
  2. المبحث الثالث شبهات حول تطبيق المرابحة
  3. الشبهة الثانية: زيادة الثمن مقابل الأجل
  4. اختلف الفقهاء في حكم زيادة الثمن نظير الأجل
  5. القول الثاني: لا تجوز الزيادة

القول الثاني: لا تجوز الزيادة في الثمن نظير الأجل والزيادة تعتبر من باب الربا المحرم وبهذا قال زين العابدين بن بن علي بن الحسين والناصر والمنصور من الهادوية والإمام يحي (١). وبه قال أبو بكر الجصاص الحنفي (٢) وهو قول جماعة من العلماء المعاصرين (٣).

وقد احتج هذا الفريق بأدلة منها:

١ - قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) (٤) فالآية أفادت تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها في عموم كلمة الربا وهي تفيد الإباحة في قوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (٥) فإن كل العقود الربوية مقيدة لهذه الإباحة.

٢ - واحتجوا بما ورد في الحديث عن أبي هريرة أن الرسول ﷺ قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) (٦) وفي رواية أخرى (نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة) (٧). ووجه الاستشهاد بالحديث بأن يقول بعتك بألف نقداً أو الفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا (٨).

Rujukan halaman ini: بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص 117 (SanadKitab #12784, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.