Lewati ke konten

Kitab: Bai'ul Murabahah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 39

  1. الفصل الأول: بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكمه
  2. المبحث الثاني: خلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
  3. القائلون بالجواز
  4. أدلة القائلين بالجواز
  5. السابع: قالوا يجوز أن يكون الوعد لازما للمتعاقدين في بيع المرابحة للآمر بالشراء

ب- واستدلوا بقوله تعالى: ﴿يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون﴾ (١).

فالوعد إذا أخلف قول نكل الواعد عن فعله فيلزم أن يكون كذباً محرماً وأن يحرم إخلاف الوعد مطلقاً (٢).

ج- وقالوا: إن الله قد ذم بعض المنافقين بقوله: ﴿فأعقبهم نفاقاً إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعودوه وبما كانوا يكذبون﴾ (٣).

والآية تفيد أن نفاقهم بسبب إخلافهم وعدهم مع الله ومثل ذلك إخلاف الوعد مع الناس إذا لا فرق في أصل الحرمة بين الأمرين كما أن نكث العهد محرم سواء كان مع الله أم مع الناس (٤).

د- ما ورد في الحديث أن النبي ﷺ قال: ﴿آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان﴾ (٥).

وفي رواية أخرى: ﴿من علامات المنافق ثلاث ... ﴾ (٦).

وفي رواية أخرى: ﴿آية المنافق ثلاث .. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم﴾ (٧).

Rujukan halaman ini: بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص 39 (SanadKitab #12784, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.